الفصل 1428
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنعقد الشركة في كل حيوان صالح للإنتاج أو للعمل في الفلاحة أو التجارة عدا ما منع التبايع فيه شرعا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون