الفصل 1427
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
شركة الحيوان هي أن يعطي أحد المتعاقدين للآخر المعبر عنه بالعامل شيئا من الحيوان لتربيته وحراسته بشرط أن يقسم بينهما المتحصل من ذلك على النسبة التي يتفقان عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون