الفصل 1423
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يثبت ما غرسه العامل كله أو بعضه أو مات قبل بلوغه حد النمو فلا حق له في طلب قسمة الأرض ويفسخ العقد بدون غرم على الطرفين للآخر فإن كان ما ثبت من الشجر بجهة معينة من الأرض فليس للعامل أن يطلب القسمة إلا فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون