الفصل 1420
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للعامل أن يحيل العقد لغيره إلا إذا اشترطت عليه المباشرة بنفسه وله أن يرهن منابه الشائع حسب أحكام رهن العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون