الفصل 1411
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم العامل نقل نصيب صاحب الأرض من الغلة إلى محله إلا إذا اشترط عليه ذلك فإذا كان المحل على مسافة تتجاوز المسافة المشروطة فللمساقي أجر فيما تجاوزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون