الفصل 1408
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للعامل أن يحيل منابه من المتحصل ولو قبل اجتنائه بشرط إمكان المناب حين الإحالة وبدء صلاحه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون