الفصل 1404
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على العامل الاعتناء بما يتعلق بخدمته الاعتناء التام ومن ذلك تنقية الزرع وحفظ الشجر والحصاد والدراس المتحصل وتقليم الأشجار وزبرها وتطعيمها وتلقيح النخيل ونحوه والاتيان بالبذور والنباتات والخدمة والآلات والظهر إن لم يوجد بالأرض ظهر أو لم يكن الموجود منه كافيا وعليه أيضا الاعتناء بالسقي وتنظيف السواقي ومجاري الماء وكل يقتضيه نوع الخدمة من ماله وبخدمته الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون