الفصل 1399
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر العامل مأذونا باستعمال الحيوانات والآلات الموجـودة في المكان المقصود من العقد ما لم يصرح العقد بخلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون