الفصل 1397
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تتم المساقاة بتراضي الطرفين وتلتزم بالعقد ولو قبل تمكين العامل من الأرض.
ولا يحتج على الغير بعقد المساقاة إلا إذا سجل العقد بمكان الأرض.
ولا يحتج على الغير بعقد المساقاة إلا إذا سجل العقد بمكان الأرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون