الفصل 1389
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). يخرج مناب المزارع من الصابة بعد أن يطرح منها العشر وبقية الأداءات الموظفة على المنتوجات وعلف الحيوانات اللازمة لخدمة الفلاحة في الصيف وأما علف حيوانات ركوب الفلاح فعليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون