الفصل 1386
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ 9 أوت 2005). على الفلاح زمن الربيع في الأراضي الدخانية أن يؤجر من يعين المزارع على تنقية الزرع من الحشيش فإن كثر كان خمس أجرة الأجراء على المزارع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون