Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). لا يلزم صاحب الفلاحة أن يستأجر على حصد الشعير بإفريقية وليس عليه أن يستأجر فيما عداه أكثر من واحد مع كل مزارع وله الخيار في الإعانة على الحصاد بأكثر كما لا يلزمه إعطاء مؤونة المزارعين وقت الحرث والحصاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟