الفصل 1385
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). لا يلزم صاحب الفلاحة أن يستأجر على حصد الشعير بإفريقية وليس عليه أن يستأجر فيما عداه أكثر من واحد مع كل مزارع وله الخيار في الإعانة على الحصاد بأكثر كما لا يلزمه إعطاء مؤونة المزارعين وقت الحرث والحصاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون