الفصل 1365
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنعقد شركة الفلاحة بتراضي الشركاء على أركان منها الأرض المراد اشغالها ونوع ما يزرع فيها أو تعميمه كقوله أزرع ما شئت وتعيين مناب كل من الشركاء على الشياع ويتم العقد ولو قبل الشروع في العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون