الفصل 1348
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا دفع المصفي ديون الشركة من ماله الخاص فليس له إلا القيام بحقوق أصحاب تلك الديون وبقدر مناب كل من الشركاء فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون