الفصل 1347
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
خدمة المصفي تحمل على الأجر وإذا لم يتعين أجره فللمحكمة تقديره على مقتضى الحساب الذي يقدمه لها المصفي المذكور مع بقاء الحق لمن له مصلحة في معارضة تقدير المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون