الفصل 1346
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكلف بالتصفية ما على الوكيل من ضمان التعدي والتقصير وإذا تعدد المكلفون فعليهم ضمان الخيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون