الفصل 1345
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المصفي ما على الوكيل المأجور من تقديم حسابه ورد ما توصل به من حيث نيابته كما عليه عند انتهاء التصفية أن يحرر جردا وموازنة شاملة لما للشركة وما عليها آخر الأمر كل ما أجراه من التصرفات وما نتج عن ذلك في آخر الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون