الفصل 1339
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يف مال الشركة بخلاص ما وجب من ديونها فعلى المكلف بالتصفية أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة للوفاء بذلك إن كان على الشركاء دفعها بحسب نوع الشركة أو كانوا مطلوبين بمنابهم من رأس المال كلا أو بعضا وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كل بقدر ما ينوبه من الخسائر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون