الفصل 1338
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تأخر أحد الدائنين عن طلب ماله وكان معروفا فللمصفي أن يؤمن ذلك المبلغ بصندوق الأمائن إن أجاز القانون التأمين.
وأما الديون التي لم يحل أجلها أو المتنازع فيها فعلى المصفي أن يبقي المبالغ الكافية لقضائها وأن يؤمنها.
وأما الديون التي لم يحل أجلها أو المتنازع فيها فعلى المصفي أن يبقي المبالغ الكافية لقضائها وأن يؤمنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون