Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
المصفي هو القائم مقام الشركة المتصرف في أمورها. فله بمقتضى تلك النيابة إجراء كل ما لزم لتصفية مال الشركة وقضاء ديونها وخصوصا أموالها ومتابعة ما لم يتم من قضاياها وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر الإعلانات اللازمة لاستدعاء الدائنين لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيسر قسمته من عقار الشركة على يد القضاء وبيع السلع الموجودة وسائر أدوات الشركة كل ذلك ما لم يكن في رسم توكيل المصفي ما يخالفه أو لم يجمع الشركاء على خلافه أثناء التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟