الفصل 1337
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المصفي هو القائم مقام الشركة المتصرف في أمورها. فله بمقتضى تلك النيابة إجراء كل ما لزم لتصفية مال الشركة وقضاء ديونها وخصوصا أموالها ومتابعة ما لم يتم من قضاياها وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر الإعلانات اللازمة لاستدعاء الدائنين لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيسر قسمته من عقار الشركة على يد القضاء وبيع السلع الموجودة وسائر أدوات الشركة كل ذلك ما لم يكن في رسم توكيل المصفي ما يخالفه أو لم يجمع الشركاء على خلافه أثناء التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون