الفصل 1336
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المصفي أن يحرر بمشاركة المديرين عند شروعه في خدمته جردا في مال الشركة وموازنة ما لها وما عليها ويمضي ذلك معهم.
وعليه أن يتسلم ويحفظ ما يسلمه له المديرون من دفاتر الشركة ومحرراتها ورسومها المالية وأن يقيد جميع أعماله المتعلقة بالتصفية بدفتر اليومية على توالي التواريخ بمقتضى أصول مسك الدفاتر الجارية لدى التجار كما عليه أن يحفظ الحجج المؤيدة لحساباتها وغيرها مما هو متعلق بالتصفية.
وعليه أن يتسلم ويحفظ ما يسلمه له المديرون من دفاتر الشركة ومحرراتها ورسومها المالية وأن يقيد جميع أعماله المتعلقة بالتصفية بدفتر اليومية على توالي التواريخ بمقتضى أصول مسك الدفاتر الجارية لدى التجار كما عليه أن يحفظ الحجج المؤيدة لحساباتها وغيرها مما هو متعلق بالتصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون