الفصل 1334
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انحلت الشركة ودخلت في طور التصفية وجب النص على ذلك في المحررات الصادرة منها في أثنائه.
وشروط الشركة الموجودة وأحكام القانون المتعلقة بها تجري على الشركة في حال التصفية بقدر ما يمكن تطبيقها على شركة هي في حالة التصفية وذلك فيما بين الشركاء وفيما بينهم وبين الغير مع اعتبار ما تضمنته الفصول الاتية.
وشروط الشركة الموجودة وأحكام القانون المتعلقة بها تجري على الشركة في حال التصفية بقدر ما يمكن تطبيقها على شركة هي في حالة التصفية وذلك فيما بين الشركاء وفيما بينهم وبين الغير مع اعتبار ما تضمنته الفصول الاتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون