الفصل 1332
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لجميع الشركاء المشاركة في مال الشركة ولو كانوا غير مباشرين للإدارة بحيث تكون أعمالها على أيديهم جميعا أو على يد من يعينونه بالإجماع إذا لم يكن قد تعين الشركة.
فإن لم يتفقوا على انتخابه أو كان هناك سبب معتبر في عدم تكليف من عين بعقد الشركة كان التعيين من المحكمة بمقتضى مطلب مديري الشركة أو أحد الشركاء.
فإن لم يتفقوا على انتخابه أو كان هناك سبب معتبر في عدم تكليف من عين بعقد الشركة كان التعيين من المحكمة بمقتضى مطلب مديري الشركة أو أحد الشركاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون