الفصل 1330
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة أن يعقدوا أي معاملة في حقها عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل الانحلال فإن خالفوا كان عليهم ضمان الخيار.
وهذا الحكم يجري عليهم من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إتمام العمل الذي انعقدت لأجله أو من يوم حصول السبب الموجب لانحلال الشركة قانونا.
وهذا الحكم يجري عليهم من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إتمام العمل الذي انعقدت لأجله أو من يوم حصول السبب الموجب لانحلال الشركة قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون