الفصل 1327
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انحلت الشركة في الصورة المبينة في الفصل 1323 أو بسبب التحجير أو لأحد الشركاء أو وفاته أو فقده مع عدم أهلية الوارث فللشركاء الباقين الاستمرار على شركة فيما بينهم على أن يطلبوا من المحكمة حكما بخروج الشريك الذي كان سببا في انحلال الشركة أو من قام مقامه وتحكم لهم المحكمة بذلك.
والشريك بالخروج أو ورثة المتوفى أو غيرهم ممن قام مقام الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس لهم الحق في طلب مناب الشريك من رأس المال والأرباح إلى يوم الحكم بخروجه من الشركة ، ولا حق لهم بعد تاريخ الحكم في الأرباح أو الخسائر الا اذا كانت ناتجة ضرورة عن عمل تقدم على تاريخ خروج الشريك بأحد الأسباب المذكورة وليس لهم طلب ما يستحقونه مما ذكر إلا في الوقت المعين لتوزيع الأموال بعقد الشركة.
والشريك بالخروج أو ورثة المتوفى أو غيرهم ممن قام مقام الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس لهم الحق في طلب مناب الشريك من رأس المال والأرباح إلى يوم الحكم بخروجه من الشركة ، ولا حق لهم بعد تاريخ الحكم في الأرباح أو الخسائر الا اذا كانت ناتجة ضرورة عن عمل تقدم على تاريخ خروج الشريك بأحد الأسباب المذكورة وليس لهم طلب ما يستحقونه مما ذكر إلا في الوقت المعين لتوزيع الأموال بعقد الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون