Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا انحلت الشركة في الصورة المبينة في الفصل 1323 أو بسبب التحجير أو لأحد الشركاء أو وفاته أو فقده مع عدم أهلية الوارث فللشركاء الباقين الاستمرار على شركة فيما بينهم على أن يطلبوا من المحكمة حكما بخروج الشريك الذي كان سببا في انحلال الشركة أو من قام مقامه وتحكم لهم المحكمة بذلك.
والشريك قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

بالخروج أو ورثة المتوفى أو غيرهم ممن قام مقام الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس لهم الحق في طلب مناب الشريك من رأس المال والأرباح إلى يوم الحكم بخروجه من الشركة ، ولا حق لهم بعد تاريخ الحكم في الأرباح أو الخسائر الا اذا كانت ناتجة ضرورة عن عمل تقدم على تاريخ خروج الشريك بأحد الأسباب المذكورة وليس لهم طلب ما يستحقونه مما ذكر إلا في الوقت المعين لتوزيع الأموال بعقد الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟