الفصل 1318
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنحل الشركة بأحد الأوجه الآتي ذكرها:
أولا : انقضاء المدة المعينة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره.
ثانيا : حصول ما انعقدت لأجله أو تعذر حصوله.
ثالثا : تلف الشيء المشترك فيه كله أو بعضه بحيث يتعذر الانتفاع به.
رابعا : موت الشريك أو فقده أو التحجير عليه لاختبال في عقله إلا إذا اشترط استمرار الشركة مع ورثته أو نوابه أو الباقين من الشركاء بقيد الحياة.
خامسا : تفليس الشريك أو إيقاف أعماله بحكم من المحكمة.
سادسا : اتفاق الشركاء على الحل.
سابعا : خروج شريك أو أكثر إذا كانت مدة الشركة غير محددة بمقتضى العقد وغير محددة بنوع العمل المقصود منها.
ثامنا : المحكمة في الصور المقررة بالقانون.
أولا : انقضاء المدة المعينة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره.
ثانيا : حصول ما انعقدت لأجله أو تعذر حصوله.
ثالثا : تلف الشيء المشترك فيه كله أو بعضه بحيث يتعذر الانتفاع به.
رابعا : موت الشريك أو فقده أو التحجير عليه لاختبال في عقله إلا إذا اشترط استمرار الشركة مع ورثته أو نوابه أو الباقين من الشركاء بقيد الحياة.
خامسا : تفليس الشريك أو إيقاف أعماله بحكم من المحكمة.
سادسا : اتفاق الشركاء على الحل.
سابعا : خروج شريك أو أكثر إذا كانت مدة الشركة غير محددة بمقتضى العقد وغير محددة بنوع العمل المقصود منها.
ثامنا : المحكمة في الصور المقررة بالقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون