الفصل 1301
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط لأحد الشركاء مقدار من أو الخسارة زائد عما يستحقه بالنسبة لمنابه من رأس المال بطل الشرط والعقد وللشريك الرجوع على الشركة بما نقص له من أو بما دفعه زائدا في الخسارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون