الفصل 1300
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لكل شريك من والخسارة بقدر منابه في رأس المال.
فإن لم يعين في العقد إلا منابه من فمنابه من الخسارة محمول على تلك النسبة والعكس بالعكس. وعند الشك تحمل الأنصباء على المساواة.
ومن ساهم في الشركة بالعمل يقدر نصيبه من والخسارة بحسب ما للشركة من المصلحة في عمله والشريك الذي ساهم بمبلغ من النقد أو غيره من المال زيادة على عمله يستحق نصيبا مناسبا لكل من ماله وعمله.
فإن لم يعين في العقد إلا منابه من فمنابه من الخسارة محمول على تلك النسبة والعكس بالعكس. وعند الشك تحمل الأنصباء على المساواة.
ومن ساهم في الشركة بالعمل يقدر نصيبه من والخسارة بحسب ما للشركة من المصلحة في عمله والشريك الذي ساهم بمبلغ من النقد أو غيره من المال زيادة على عمله يستحق نصيبا مناسبا لكل من ماله وعمله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون