الفصل 1295
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
.للشركاء غير المباشرين لإدارة الشركة الحق في السؤال عن تفاصيل إدارة الشركة وأحوال ماليتها والاطلاع على دفاترها ومحرراتها وانتساخ ما به الحاجة منها وكل شرط مخالف لهذا لا عمل عليه وهذا الحق خاص بذات الشريك فليس له إنابة الغير فيما ذكر إلا إذا صار الشريك غير أهل للتصرف فإن وليه ينوب عنه وإذا كان له عائق مقبول قانونا فله إنابة غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون