Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز للمديرين ولو أجمع رأيهم ولا للشركاء ولو اتفق أكثرهم أن يفعلوا غير ما هو المقصود من الشركة من حيث نوعها ومن حيث العرف التجاري بد من إجماع الشركاء لإجراء ما يأتي:
أولا: التبرع بمال الشركة
ثانيا: تغيير الشركة أو نصه.
ثالثا : إجراء أعمال خارجة عن المقصود من الشركة.
وكل شرط يقتضي أن المديرين أو أغلبية الشركاء لهم إجراء ما ذكر بدون موافقة الباقين لا عمل عليه ولسائر الشركاء المفاوضة فيما ذكر ولو كانوا غير مكلفين بالإدارة وعند الخلاف يرجح رأي من يرى المنع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟