الفصل 1293
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمديرين ولو أجمع رأيهم ولا للشركاء ولو اتفق أكثرهم أن يفعلوا غير ما هو المقصود من الشركة من حيث نوعها ومن حيث العرف التجاري بد من إجماع الشركاء لإجراء ما يأتي:
أولا: التبرع بمال الشركة
ثانيا: تغيير الشركة أو نصه.
ثالثا : إجراء أعمال خارجة عن المقصود من الشركة.
وكل شرط يقتضي أن المديرين أو أغلبية الشركاء لهم إجراء ما ذكر بدون موافقة الباقين لا عمل عليه ولسائر الشركاء المفاوضة فيما ذكر ولو كانوا غير مكلفين بالإدارة وعند الخلاف يرجح رأي من يرى المنع.
أولا: التبرع بمال الشركة
ثانيا: تغيير الشركة أو نصه.
ثالثا : إجراء أعمال خارجة عن المقصود من الشركة.
وكل شرط يقتضي أن المديرين أو أغلبية الشركاء لهم إجراء ما ذكر بدون موافقة الباقين لا عمل عليه ولسائر الشركاء المفاوضة فيما ذكر ولو كانوا غير مكلفين بالإدارة وعند الخلاف يرجح رأي من يرى المنع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون