Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تعدد المكلفون بالإدارة فليس لأحدهم التصرف إلا بمشاركة باقيهم إلا إذا كان هناك شرط يخالفه أو أمر أكيد في تأخيره ضرر للشركة.
فإن اختلفوا يرجح رأي الأغلبية وإن تساووا يرجح رأي من يرى المنع، فإن كان كل من الرأيين إثباتا وإنما كان الخلاف فيما يجب اتخاذه يرجع إلى الشركاء، وإذا كلف كل من المديرين بفرع من فروع الإدارة فله التصرف بانفراده فيما كلف به وليس له أن يتجاوزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟