الفصل 1292
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد المكلفون بالإدارة فليس لأحدهم التصرف إلا بمشاركة باقيهم إلا إذا كان هناك شرط يخالفه أو أمر أكيد في تأخيره ضرر للشركة.
فإن اختلفوا يرجح رأي الأغلبية وإن تساووا يرجح رأي من يرى المنع، فإن كان كل من الرأيين إثباتا وإنما كان الخلاف فيما يجب اتخاذه يرجع إلى الشركاء، وإذا كلف كل من المديرين بفرع من فروع الإدارة فله التصرف بانفراده فيما كلف به وليس له أن يتجاوزه.
فإن اختلفوا يرجح رأي الأغلبية وإن تساووا يرجح رأي من يرى المنع، فإن كان كل من الرأيين إثباتا وإنما كان الخلاف فيما يجب اتخاذه يرجع إلى الشركاء، وإذا كلف كل من المديرين بفرع من فروع الإدارة فله التصرف بانفراده فيما كلف به وليس له أن يتجاوزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون