الفصل 1290
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المكلف بالإدارة بمقتضى الشركة له أن يتصرف بأنواع التصرف والتفويت فيما هو المقصود من الشركة حسبما يأتي بالفصل 1293 ولا عبرة بمعارضة الشركاء له في ذلك بشرط أن لا يكون فيعمله تغرير ولا تجاوز للحد المعين له في الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون