الفصل 1270
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للشريك أن ينيب الغير في إجراء ما تعهد به للشركة وعلى كل حال فهو مسؤول بالتعدي والتقصير الصادر ممن أنابه أو استعان به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون