الفصل 1263
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على كل شريك أن يؤدي منابه في رأس المال في الأجل المتفق عليه فإن لم يكن في العقد أجل ففي أقرب مدة بعد تاريخه مع مراعاة ما يقتضيه الحال من بعد المسافة وغيرها.
وإذا ماطل الشريك في أداء ما عليه فلبقية الشركاء الخيار بين إخراجه من الشركة بحكم من المحكمة وبين إلزامه بالوفاء بما تعهد به مع بقاء حقهم في طلب الخسارة في كلتا الحالتين.
وإذا ماطل الشريك في أداء ما عليه فلبقية الشركاء الخيار بين إخراجه من الشركة بحكم من المحكمة وبين إلزامه بالوفاء بما تعهد به مع بقاء حقهم في طلب الخسارة في كلتا الحالتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون