الفصل 1260
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز الشركة لأجل معين أو غير معين فإن كانت في أمر قد تعينت مدته حمل العقد على دوامها ما دام ذلك الأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون