الفصل 1261
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ابتداء الشركة من وقت العقد إذا لم يعين المتعاقدان تاريخا لابتدائها ويجوز أن يكون ابتداؤها من تاريخ متقدم على العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون