الفصل 1259
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
رأس مال الشركة يتركب مما ساهم به كل من الشركاء وتعتبر منه الأشياء المشتراة لإجراء أعمالها. كما يعتبر من رأس مال الشركة عوض ما عسى أن يتلف أو يتعيب أو يؤخذ منه لمصلحة عامة إلى قدر قيمته الأصلية التي قوم بها عند انعقاد الشركة.
ورأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما ساهم به.
ورأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما ساهم به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون