الفصل 1258
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يلزم أن يكون رأس المال ساهم أحدهم بمكاسبه معينا يجب جردها وإذا ساهم بغير النقود يجب تقويمها بسعر يوم دفعها للشركة وإذا لم تقوم فهم محمولون على الرضى بالسعر الجاري في ذلك اليوم أو بما يقومه أهل إن لم يكن هناك سعر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون