الفصل 1257
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مناب الشركاء يجوز أن يكون متفاوت القدر والنوع وعند الشك في مقدار ما أتى به كل منهم يحملون على التساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون