الفصل 1256
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن يكون مناب أحد الشركاء مـا لـه مـن الاعتبـار بـيـن التجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون