الفصل 1254
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تنعقد الشركة بتراضي المتعاقدين على عقدها وعلى شروطها إلا إذا اقتضى القانون عقدها على صورة مخصوصة لكن إذا كان الشركة عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكانت الشركة لأكثر من ثلاث سنين لزم أن يكون عقدها كتابة مسجلة على الصورة التي قررها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون