الفصل 1253
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تبطل الشركة بين المسلمين إن كان متعلقها ممنوعا شرعا كما تبطل بين سائر الناس إذا كان موضوعها مما لا تسوغ التجارة فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون