الفصل 1250
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أسند مناب من لمن كان مستخدما أو وكيلا عند شخص أو شركة مقابل خدمته في الكل أو البعض فلا يصير بذلك شريك ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون