الفصل 1225
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
جميع الدعاوى الناشئة من القراض تسقط بمضي خمس سنين من انقضاء العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون