Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ما يستحقه العامل من نفقات ومنابه في الأرباح لا يعتبر دينا ذمة صاحب المال وإنما يعتبر من مال القراض فإذا تلف المال أو لم يكف لما يستحقه العامل فلا قيام له على صاحب المال بشيء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟