الفصل 1213
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما يستحقه العامل من نفقات ومنابه في الأرباح لا يعتبر دينا ذمة صاحب المال وإنما يعتبر من مال القراض فإذا تلف المال أو لم يكف لما يستحقه العامل فلا قيام له على صاحب المال بشيء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون