الفصل 1207
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ أن يشترط في العقد ضمان العامل ما يطرأ من أمر طارئ فإن وقع فالشرط باطل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون