الفصل 1206
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
العامل يضمن الخسارة الناشئة عن فعله أو تقصيره كالوكيل المأجور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون