الفصل 1205
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للعامل أن يعمل بأموال أشخاص متعددة من غير خلط إن لم يكن في ذلك مضرة بمصالح صاحب المال الأول وعلى كل حال فعليه إعلامه بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون