الفصل 1197
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز القراض إلا ممن كانت له أهلية لعقد الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون