الفصل 1196
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن يكون مال القراض نقدا أو بضاعة أو غير ذلك من الأشياء المنقولة أو دينا على الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون